المادة 9 من قانون الاجراءات الجائية __علي ناظرى الداخلية و المالية تنفيذ امرنا هذا كل منهما فيما يخصه.
2_الأمور المعاقب عليها_ يتضح من نص المادة الأولي من هذا الأمر العالى انه يعاقب علي زراعة الحشيش كما يعاقب على ادخاله الشروع فى ادخاله و بيعه و مجرد احرازه.
3_الحشيش من الجواهر المخدرة : الحشيش من الجواهر المخدرة المنصوص عليها فى القانون رقم21 الصادرفى 24 ابريل سنه 1928 بوضع نظام للاتجار بالمخدرات و استعمالها . فقد نصت المادة الاولي منه علي ان من المواد التى تعتبر كجواهر مخدرة “القنب الهندى (الحشيش) و جميع مستحضراته و مشتقاته بأى اسم تعرض به فى التجارة” . وهذا القانون يعاقب على عدة امور منها جلب المواد المخدرة وشراؤها و بيعها ومجرد احرازها، فهو يتناول اذن ادخال الحشيش و بيعه واحرازه وهي من الامور المعاقب عليها بالأمر العالى الخاص بالحشيش. ولما كان قانون المخدرات قد صدر بعد بعد هذا الامر العالي وكان الغرض منه المعاقبة على جرائم المخدرات بعقوبات رادعة ،فانه يعتبر ناسخا لأحكامه فيما يتلق بالجرائم التي يسري عليها قانون المخدرات وهى ادخال الحشيش و بيعه و احرازه . ولا يبقي بعد ذلك الا زراعة الحشيش فهى الجريمة الوحيدة التى يعاقب عليها دكريتو الحشيش ولا تدخل تحت احكام قانون المخدرات .
4_الحشيش من الجواهر السامة_ الحشيش من الجواهر السامة المنصوص عليها في الجدول الثالث من الجداول المرفقة بالقانون رقم 14 لسنة 1928 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة و الاتجار في الجواهر السامة . وعلى ذلك فالاتجار بالعقاقير المحتوية علي حشيش بدون رخصة هو جريمة داخلة فى حكم المادتين 57 و 84 من القانون المذكور
وقد نصت المادة 94 من هذا القانون على انه لايخل باى حكم من احكام القانون رقم 21 لسنة 1928 بشأن الاتجار في المخدرات و استعمالها.
5_احراز الحشيش جريمة مستمرة_ احراز الحشيش جريمة مستمرة فأيان تكتشف يعتبر مرتكبها متلبسا بالجريمة.
6_حالة العود_ نص الأمر العالى الصادر فى 10 مارس سنة 1884 خصيصا على حالة العود فلا رجوع الى احكام المادة 49 ع لتقدير العقوبة التى يجب توقيعها على العائد.
و عند تطبيق قانون المواد المخدرة على احراز الحشيش او بيعه الخ. يجب اتباع المادة 39 منه التى تنص على انه “فى حالة العود بعد سبق الحكم بمقتضى هذا القانون على العائد يجب ان لا تقل العقوبة عن ضعف الحد الأدنى المقرر للجريمة”.
فى بيع الحشيش و تقديمه للتعاطى فى المحلات العمومية
القانون رقم 1 لسنة 1904
المعدل بالمرسوم الصادر فى 21 مارس سنة 1925
7_ منع بيع الحشيش و تقديمه فى المحلات العمومية_ لا يجوز فى المحلات العمومية بيع الحشيش او ترك احد يبيعه او تقديمه للتعاطى او ترك احد يتعاطاه بأى طريقة كانت ، ولا يجوز بيع او ترك أحد يبيع احدى المواد المخدرة المبينة فى المادة الاولى من القانون الصادر بشأن الاتجار بالمخدرات و استعمالها .
وفى حالة مخالفة ذلك يضبط الحشيشرو المادة المخدرة التى استعملت فى ارتكاب المخالفة .
وضبط الحشيش او المادة المخدرة بين الاصناف الموجودة فى محل عمومى يتخذ دليلا على بيع الحشيش او المادة المخدرة فيه ( مادة 19 معدلة )
8_من يخالف أحكام المادة 19 المتقدم ذكرها يعاقب بغرامة بالحبس لمدة لا تتجاوز اسبوعا او باحدى هاتين العقوبتان فقط (مادة 27 ).
و يحكم بمصادرة الحشيش و المادة المخدرة و الأدوات المضبوطة (مادة 28 معدلة)
وعندما يكون الحكم صادرا بسبب ترك الغير يبيع الحشيش او يتعاطاه او يبيع مادة مخدرة يحكم القاضى ايضا باقفال المحل مدة شهر واحد.
ويحكم باقفال المحل نهائيا عند صدور حكم فى احدى المخالفات الآتيه : (1) بيع الحشيش او تقديمه للتعاطى او بيع مادة مخدرة . (2) ترك الغير يبيع الحشيش او يتعاطاه او يبيع مادة مخدرة متى كان سبق صدور حكم فى مثل هذه المخالفة فى اى وقت كان (مادة 29 معدلة)
9_احراز الحشيش و تقديمه فى محل عمومى _ احراز الحشيشلاو تقديمه للتعاطى فى محل عمومى جريمتان مستقلتان عن بعضهما فالأولى منهما جنحة واقعه تحت نصوص الأمر العالى الصادر فى 10 مارس سنة 1884 (و الان القانون رقم 21 سنة 1928) ؛ و الثانية مخالفة يعاقب عليها القانون رقم 1 لسنة 1904 .فليس هناك مايمنع من معاقبة صاحب محل عمومى من اجل هاتين الجريمتين فى
آن واحد ولو اتحدتا زمانا و مكانا
10_احراز الحشيش و الشروع فى الرشوة_ احراز الحشيش و الشروع فى ارشاء رجل البوليس الذى قبض على المتهم هما ايضا جريمتان مستقلتان عن بعضهما ولا يمكن اعتبارهما مجموعا غير قابل للتجزئة ، فلا محل لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .