النفقه
ماده1(تجب النفقه للزوجه علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتي لو كانت موسرة او مختلفة معه في الدين ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقه )
وتشمل النفقه الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع .
ولا تجب النفقه للزوجهان ارتدت او امتنعت عن تسليم نفسها دون وجه حق “او اضطرت الي ذلك بسبب ليس من قبل الزوج او خرجت دون اذن زوجها .
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون اذن زوجها فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص او جری به عرف او قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب باساءة استعمال الحق ، او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ، ولا تسقط الا بالأداء أو الابراء.
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين عليها الا فيما يزيد علي ما يفي بحجاتها الضروريه
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى
ولا يمنع مرض الزوجه من استحقاقها للنفقه وتشمل النفقه الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك ما يقضي به العرف ولا تجب النفقه للزوجه اذا ارتدت او امتنعت مختارة عن تسليم نفسها بدون وجه حق اواضطرت الي ذلك بسبب ليس من قبل الزوج.
وهذا النص مطابق للنص القديم ولم يتضمن شيئا جديدا سوي انه اعتبر خروج الزوجة دون اذن زوجها يسقط النفقه
قال الفقاء في تعريف النفقه اصطلاحا لما يصرفه الانسان علي زوجته وعياله واقاربه من طعام وكسوة ومسكن ويراد بنفقه الزوجة ما تحتاج اليه لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر ادوات البيت حسب المتعارف بين الناس
وقد اتفق الفقهاء علي ان الزوجه سبب في وجوب النفقه علي زوجها نفقه الزوجة حكم من احكام عقد الزواج الصحيح حق من الحقوق الثابته للزوجة على زوجها بمقتضى(۱) العقد ولذلك تجب ولو كانت الزوجة غنية وفي غير حاجة الى النفقة وسواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية وقد أجمع أئمة الشريعة على أن نفقة الزوجة واجبة لها على زوجها فهي تستحقها جزاء احتباسه اياها لاستيفاء المعقود عليه عملا بذلك الأصل الكلى كل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه لأنه احتبسه لينتفع به فوجب عليه القيام بكفايته . ومن ذلك المفتى والقاضى والولى وسائر أعمال الدولة وكذلك الوصى وناظر الوقف ولا شك أن النساء محبوسات أي مقصورات على أزواجهن فكل زوجة هي مملوكة المنافع التى أذن الله بها لزوجها ويلزم من هذا الا تترك الزوجة تذهب حيثما شاءت صيانة للنسل وتفرغا لما يجب للزوج على الزوجة شرعا وفى هذا ما يمنع الزوجة الاكتساب والسعي في طلب الرزق بدون رضاء زوجها فمن أجل هذا وجبت عليه سواء أكانت مسلمة أو غير فقيرة أو غنية قال الله تعالى : وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقال صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) رواه مسلم . وغير هذا من الأخبار الواردة في ذلك وقد جرى على العمل وانعقد عليه الاجماع
دلائل ثبوت النفقه:
ونفقة الزوجة تثبت بالكتاب الكريم والسنة النبوية والقياس والاجماع اما الكتاب الكريم فلقوله تعالى في سورة البقرة ، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، والمولود له هو الزوج لأن الأبناء ينسبون اليه والواجب رزقهن وكسوتهن هنا والزوجات ولقوله تعالى في الآية ٦ من سورة الطلاق « اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، أي اسكنوا المطلقات من حيث سكنتم من وسعكم وطاقتكم فالأمر للوجوب والنفقة الشرعية للزوجة تشمل المسكن واذا وجبت النفقة للمطلقة على مطلقها فالأولى وجوب نفقة الزوجة التى لا تزال الزوجية بينها وبين زوجها قائمة .
ووجوب النفقه الزوجيه بالسنه ثابت مما روي من ان النبي صلي الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع “اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف “
وجوب النفقه بالسنه الصحيحة ثابت ايضا مما روي من ان هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان جاءت إلى الرسول الكريم وقالت له ( يا رسول الله ان أبي سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفيني ويكفى ولدى الا ما أخذ من ماله بغير علمه ( فقال لها عليه الصلاة والسلام . خدى ومن ساله بالمعروف ما يكفيك ويكفى ولدك ، فلو لم تكن نفقتها واجبة على زوجها ما أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تأخذ من ماله بغير اذنه وبدون علمه ما يكفها ويكفى ولدها منه لنفقتها بالمعروف .
اما الاجماع فقد انعقد اجماع أئمة المسلمين من عصر الرسول إلى الآن على وجوب نفقة الزوجة على زوجها وأن الزوج اذا امتنع عن الانفاق على زوجته كان ظالما وفرض القاضى لها النفقة عليه اذا طلبت
أما القياس فلأن الزوجة محتبسة لأجل الزوج ومتفرغة للحياة الزوجية والقاعدة الشرعية أن كل من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه فالعاملين في خدمة الدولة تجب نفقتهم على بيت المال لأنهم حيسوا أنفسهم عن طلب الرزق لخدمة الدولة ومنفعتها فحق عليها أن تقدم لهم ما يكفيهم . وأهلهم بالمعروف وقد حبست الزوجة نفسها للقيام بشئون البيت ورعاية شئونه فحقت لها النفقة جزاء الاحتباس وقد علمنا أن النفقة هو العقد الصحيح ولكن العقد الصحيح وحده لا يكفى وانما يشترط معه وجود الاحتباس أو الاستعداد له ) هذا هو تعبير الفقهاء ( فان لم يتحقق الاحتباس أو الاستعداد له فلا نفقة والنفقة واجبة للزوجة سواء انتقلت الى بيت الزوجية أو لم تنتقل ولكن اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيت الزوجية وامتنعت عن الانتقال بلا مبرر ولا حق فلا نفقة واذا امتنعت عن الانتقال لأن المسكن الذى أعده لها الزوج تسكن فيه ضرتها اذ المسكن لا يكون حينئذ مسكنا شرعيا لأن وجود الضرة معها ايذاء لها أو مثل أن تمتنع لأن المسكن لائق بمثيله أي بمثل الزوج غير مستوف للمرافق الشرعية
وهنا تثور مسألة كثيرا ما تعرض على القضاء في دعاوى النفقة حالاصل أن الزوجة التى ترفع الدعوى على زوجها بطلب تقدير النفقة مكلفة باثبات سبب النفقة وشروطها فاذا نازع الزوج فى أحدهما بانكاره فلا بد أن تثبت الزوجية والطاعة فاذا قال الزوج أنها ناشر فعليها أن تثبت أنها تعيش معه أو أنها خرجت من بيته بسبب شرعى هذا هو الأصل في النفقة ولكن العمل في القضاء الشرعى ومن بعده فى القضاء الوطني يجرى على غير هذا فان الزوجة لا تكلف الا باثبات الزوجية فان دفع الزوج بالنشوز لا يسمح وقفه الا اذا كان قد حكم له عليها بالطاعة ولم ينفذ الحكم فيحكم على الزوج بالنفقة ثم يذهب ويستصدر حكما بالطاعة لكي يثبت نشوز الزوجة ويقدم الحكم للشرطة لتنفيذه ويتبع زوجته في المنازل محاولا تنفيذ حكم الطاعة بالقوة الجبرية حتى اذا عجز ذلك تقدم بالمحاضر المثبت ليسقط المفروض من النفقة وما كان أغناها عن هذه الاجراءات التعسفية لو كلف القضاء الزوجة بحق شرعى وبنفس الزوج هذا وذاك أى أنه ما كان تجبد فصل دعوى النفقة عن دعوى الطاعة وانما ينظر الدفع بالنشوز في دعوى النفقة ويحكم فيهما معا يحكم واحد كما يراعى ما سيورد ذكره بعد ذلك. يشان انذار الزوج لزوجته بالدخول في طاعته واذا كان عدم امكان الانتفاع بالاحتباس من قبل الزوج فالنفقة واجبة اذ تجب النفقة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كان فقيرا ومريضا أو غنيا أو صغيرا لا يقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت أو فقيرة مسلمة أو غير مسلمة كبيرة تطيق أو الرفاع أو تنتهي له والعقد الفاسد لا يوجب نفقة حتى أنه لو قدم الرجل للمرأة نفقة تبين أن العقد فاسد رجع عليها بما أنفق اذا كان أعطاها بفرض القضاء وان لم يكن بفرض القضاء فلا يرجع ووجه هذه التفرقة أنه أعطاها بفرض القضاء فقد أعطاء مثلا على أنه جزء الاحتباس في عقد صحيح وقد تبين فساد العقد ولا يحتمل أن يكون متبرعا لأن القضاء الزمه اما أن أنفق من غير حكم القضاء فاحتمال التيرة ثابت ولا يكون ثمة تقدير النفقة مفروض فيكون الاتفاق على سبيل الاباحة فلا رجوع .