الشهاده في اصطلاح الفقهاء :
الشهاده في اصطلاح الفقهاء هي اخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهاده لاثبات حق علي الغير ولو بلا دعوي وبالقيد الاول يخرج عن نطاقها الاخبار الكاذبه ولازم هذا ان تكون لقاضي الدعوي سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وسبيله الي ذلك انه اذا قدم احد الخصوم بينه لاثبات واقعة كان للخصم الاخر الحق دئما في اثبات عدم صحة هذه الواقعة وهو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجماع الفقهاء علي ان القاضي لايقف مع ظواهر البيانات ولا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة علي الحق اذا ثبت له من طريق اخر.
(الطعن رقم 43لسنه1933ق احوال شخصية -جلسه 23/3/1966-س19ص661)
(والطعن رقم 11لسنه1963ق احوال شخصيه -جلسه 22/5/1968س19ص975)
انه وان كانت الشهاده في اصطلاح الفقهاء هي اخبار صادقة في مجلس الحكم بلفظ الشهاده لاثبات حق علي الغير الا ان العبره هي بمضمون الشهاده وفهم للواقع فيها وليس بالفاظ ادائها
( الطعنان رقمي 39,45سنه 40ق احوال شخصيه جلسه 11/6/1975 س26 ص1180)
شروط صحة الشهاده:
من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى ، أن يكون الشاهد عالما بالمشهود به . ذاكرا له وقت الأداء ، فدر نسى المشهود به لم يجز له ان يشهد ، وأن يكون المشهود به معلوما حتى يتيسر القضاء به ، ولا يكون كذلك الا اذا وضح الشاهد صاحب الحق ومن عليه الحق، ونفس الحق المشهود به . وعلى هذا اذا شهد الشهود على حاضر بعين حاضره ، وجب عليهم لأجل صحة شهاداتهم أن يشيروا لثلاثة أشياء ، المدعى والمدعى عليه والعين المدعاة ، لأن الغرض التعريف ، والاشارة أقوى سبل التعرف ، وعند ذلك لا يلزم الشاهد أن يؤكد اسم المدعى أو المدعى عليه ولا نسبهما ، لانه لا يحتاج مع الاشارة الى شيء آخر ، فان شهدوا على غائب أو ميت وجب اذكر ما يؤدى الى التعريف به، ويبين من ذلك انه يجب أن يكون الشاهد عالما بالمدعى والمدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق، أما اذا كانت الشهادة تتعلق بحالة شخص من يسار أو فقر فلا يطلب من الشاهد الا التعريف بهذا الشخص الذى تتصل به وقائع الشهادة المطلوب الباتها . ولما كان الثابت ان محكمة أول درجة أحالت الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعن أنه من ذوى الاستحقاق في ثلث الوقف أو أنه المستحق الوحيد لذلك الثلث لانطباق شرط الواقفة عليه بانه لا يكسب قدر كفايته، ولا يوجد من تجب عليه نفقته شرعا وذلك حتى تاريخ انتهاء الوقف على غير الخيرات. وصرحت المحكمة للمطعون عليهما الأولين بنفى ذلك، وكان المطلوب من شاهدى النفى الشهادة على حالة الطاعن على النحو المبين بالحكم ، فلا محل لمنعى على شهادتهما بالبطلان لانهما قررا أنهما لا يعرفان المطعون عليهما ، اذ لا يتعلق هذا الأمر بوقائع الشهادة موضوع التحقيق
(الطعن رقم 21لسنه 38ق احوال شخصيه جلسه 13/12/1972-س23ص1377)