عقوبة هتك العرض فى قانون العقوبات المصرى
مادة 268 من قانون العقوبات
-نص القانون:
كل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع ، واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى اقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة.
واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
-اركان الجريمة:
جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادى و القصد الجنائى بعنصرية العلم و الارادة.
الركن المادى
و الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى عليه و الثانى وهو استعمال القوة او التهديد فى سبيل تحقق مقصدة بهتك عرض المجني عليه
العنصر الأول :الفعل
يتطلب الركن المادى فى جريمة هتك العرض حدوث فعل من الجانى وهذا الفعل منه يصل به الى المجنى عليها فان كان فعل الجانى لم يصل الى المجنى عليها بل توقف على كونه فعل من جهته هو بهذا لايعد منه هتك عرض و مثال ذلك كشف الجانى لعورته هو او النظر بشهوة او التلويح بيده باى مظهر او ان يكره الجانى المجنى عليها ان تشاهده وهو يمارس الجنس مع الطرف اخر فهذا لايعد من فبيل هتك العرض لان فعله لم يصل الى المجنى عليها.
اذا نلخص من هذا الى ان جريمة هتك العرض تتطلب ان يكون قد حدث فعل من الجانى قد طال اثره المجنى عليه و كان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورته مما يخل بالحياء العرضى للمجنى عليه.
وحيث ان هناك حد وخيط رفيع بين ماهو من قبيل هتك العرض وبين الفعل الفاضح فقد تبنت محكمة النقض معيار العورة الذى تبنت فيه انه لابد وان يستطيل فعل الجانى الي المساس بجسم المجنى عليه ويقع على عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده ،ويقصد بالعورة اجزاء الجسم الداخله في خلقة الانسان و كيانه والتى يحرص الفرد على صونها و حجبها عن الأنظار وقد كان اساس تحديد ماهو من العورات العرف السائد فى مكان وبيئه اخرى ، وبهذا المعيار معيار العورة الذى تبنته محكمة النقض كان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هى:-
1.بمجرد كشف عورة المجنى عليه ولم يكن قد حدث من الجانى مساس لها.
2.او قيام المجنى عليه بمساس عورة المجنى عليه ولو لم يتم كشفها.
3.او قيام الجانى بكشف عورة المجنى عليه و المساس بها.
ولكون هذا المعيارالذي تبنته محكمة النقض وهو المعيار العورة قد ادي الي انه قد لايكون من قبيل هتك العرض افعال اخري قدياتيها الجاني لذا فقد قررت المحكمة ان معيار العورة لا يورد حصر الحالات التي تعد من قبيل هتك العرض ولكن جعلت تقدير ما يعد من قبيل هتك العرض من افعال ماسة بالحياء العرض المجني عليه وهو من سلطة محكمة الموضوع.
ملاحظات في الركن المادي:
هتك العرض لاعبرة فية لجنس الجاني أو المجنى علية فاتحادهما فى الجنس او اختلافهما لا يؤثر في قيام الركن المادى لجريمة هتك العرض . فقد
يكون كلاهما ذكورا او اناثا او ايا منهم انثى والآخر ذكر .
. لا يشترط حدوث اتصال جنسى تام فحصول ايلاج جزئى او كلى فى جريمة هتك العرض . لكون امكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد
سواء انثى مع انثى او ذكر مع ذكر حتى لو كان بين انثى وذكر فلا يشترط حدوث ايلاج . هتك العرض لاعبرة فية لجنس الجاني أو المجنى علية فاتحادهما فى الجنس او اختلافهما لا يؤثر في قيام الركن المادى لجريمة هتك العرض . فقد
يكون كلاهما ذكورا او اناثا او ايا منهم انثى والآخر ذكر .
. لا يشترط حدوث اتصال جنسى تام فحصول ايلاج جزئى او كلى فى جريمة هتك العرض . لكون امكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد
سواء انثى مع انثى او ذكر مع ذكر حتى لو كان بين انثى وذكر فلا يشترط حدوث ايلاج .
لا يشترط ان يترك فعل الجاني اثر فى المجنى علية على سبيل المثال لا يشترط ان تكون هناك سحجات او آثار ضرب او عنف او سواء كان على المجنى علية اثر لمنوى من عدمة او كان المجنى علية متعدد الإستعمال او سواء كانت المجنى عليها انثى ولم يفض غشاء بكارتها . فكل تلك امور ودلالات
ان انتفت فلا يعني ذلك عدم قيام الجريمة فلا مجال للدفع بذلك في انتقاء جريمة هتك العرض.
. لا يشترط قيام الجريمة علانية فالعلانية والسر سواء في جريمة انتهاك العرض
العنصر الثاني :القوة والتهديد
شترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض ان يكون الفعل المخل بالحياء العرضي للمجنى علية مقترن بفعل القوة والتهديد .
والغاية التي عناها المشرع في اشتراط القوة والتهديد هي الاشتمال على كافة صور الجبر والعنف في الجريمة فلا يكون هناك مجال للتحدى بالفرار من الجريمة ، فالقوة وان كانت قوة تحدث ماديا باستعمال الضرب او استخدام سلاح او استخدام عدد من الأشخاص او اي شكل من اشكال القوة
قتلك انواع على سبيل المثال التي تقع بها جريمة هتك العرض .
وحرصا من المشرع فقد آزاد على ذلك باستخدام التهديد حتى تشمل الجريمة ما ينطوى على الأكراة المعنوى فقد يستخدم الجاني اسلوب التهديد المعنوى أو الإكراة الأدبى او المباغتة او استعمال الحيلة ( ومن قبيل استعمال الحيلة أن يوهم شخص المجنى علية بانة طبيب ويستطال بذلك موضع العفة منة ( مع المجنى علية في سبيل انتهاك عرضة . وفى العموم كل ما يتفى الرضا عند المجنى علية يعد من قبيل العنف وحتى لو كان المجنى علية غير مدرك لتصرفاته أو في حالة غيبوبة فان فعل الجاني ان استطال اخلال بالحياء العرضي للمجنى علية فانة يعد جريمة انتهاك عرض
القصد الجنائي:
اشترط المشرع توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة فيتحقق القصد الجنائي متي كان الجاني علي علم بحقيقة فعله وانه يقوم به بغرض الاخلال بالحياء العرض للمجني عليه بدون رضاة فبذلك تتصرف ارادته الي فعل واحداث نتيجة
الشروع في جريمه هتك العرض:
لكون العقوبة في الشروع في جريمة هتك العرض هي نفسها ذات العقوبة في قيام جريمة هتك العرض بركنيها فان التصدى للشروع هنا لاجدوى منة الا للخروج من أن فعل الجاني لا يعد الا يكونة من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض وهنا لابد من البحث عن القصد الجنائي للحابي لبيان ماذا كان فعلة كان بقصد ان يتوغل به الى الفحش بغرض الأخلال العرضي بحياء المجنى علية من عدمة ام كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة أو نزع السروال مثلا فان امكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض الى جنحة فعل فاضح
العقوبه:
نص المشرع علي ان قيام جريمه هتك العرض ان وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فان الجاني يعاقب بجنايه هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة3ل7سنوات
كما ان المشرع قد قرر العقوبه ذاتها اذا كانت الجريمه قد وقفت عند حد الشروع فيها
الظرف المشدد للجريمه:
جريمه هتك العرض من الجنايات التي حدد لها المشرع ظروف مشددة لتشديد العقوبه والظروف المشددة لتلك الجنايه ظرفا هما:
1-اذا لم يبلغ المجني عليه سن 16سنه ميلادية كامله
2-ان يكون المجني عليه ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من الماده267 وهم
-ان يكون الجاني من اصول المجني عليها وهم الجد والاب
-ان يكون الجاني من المتولين تربيه المجني عليها سواء بحكم القانون مثل الواصي او القيم او بحكم الواقع مثل زوج الام –العم-الاخ-زوج الاخت-او الخال-زوج العمه
-ان يكون الجاني ممن لهم سلطه علي المجني عليها سواء كانت سلطة قانونيه او غير قانونية مثل سلطة رب العمل علي العاملات او رئيس العمل علي مرؤسيه من الاناث او المخدوم علي خادمته علي مخدومه او سلطه غير قانونيه كمن يفرض الاتاوات علي الغير او من يرهب اناث له عليهم سلطان سلطان تنفيذ اوامره مثل المتسولات
-ان بكوت الجاني خادم باجر سواء عند المجني عليها او عند اصولها او المتولين تربيتها
العقوبه في توافر الظرف المشدد:
نص المشرع على ظرفين مشددين في جريمة هتك العرض فاذا ماتحق ايا منهم دون الظرف الأخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة 15 سنة ولكن هذين الشرطين هما جوازيين لقاضى الموضوع اما ان يأخذ بهما او يلتفت عنهما وهما .
واذا ما جتمع الظرفان المشددان في جريمة هتك العرض فان المشرع جعل العقوبة وجوبية بغير سلطة من قاضي الموضوع فى ذلك وهي الأشغال
الشاقة المؤبدة .
ملاحظات :
صدر المراه وتهديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد يعد من العورات تحرص دائما علي عدم المساس به فامسكها رغم عنها وبدون ارادتها بقصد الاعتداء علي عرضها هو ما يخدش حيائها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض
(الطعن رقم11107لسنه61ق جلسه10/2/2000)
القاء حمض الكبريتيك من قطارة بيد المجنى عليها على جيبة المجنى عليها مما يؤدى إلى احتراق الجيبة وكشف جزء من أعلى الفخد بعد هتك عرض متى جئم الجاني على المجنى عليها ونزع عن جلبابها وادخل قصيبة من فتحة لباسها واخذ يحكة في فركها حتى امنى عليها فاسفائت بوادتها فهذا
بشكل جناية هتك عرض.
رضا من لم يبلغ السابعة من عمرة لا يعتد بة .
توافر الرضا عند المجنى علية ينقى وقوع جريمة هتك العرض وتكون مسائلة المتهم عنها ليس لها ادنى مبرر ولا مسوع الا ان الفعل ان كان علانيا
وقد شاهدة الغير قانة يعد جنحة فعل فاضح .
لا فرق أن يكون الفعل الذي ياتية الجاني استطال جسم المجنى علية عاريا كان أو مستورا بملابسة .
كون المجنى علية متكرر الإستعمال لا يمنع ان يقع علية جناية هتك عرض .
سكر المجنى علية كافى لأثبات توافر ركن القوة .
سكوت المجنى علية لا يفيد كدليل با رضاة على هتك عرضة .
الفعل الذي ياتية الجاني قد يكون لأرضاء شهوة او انتقام .
ملابسة الجاني بعضوة التناسلي بدير المجنى عليها بعد هتك عرض
احتضان الجاني للمجنى عليها وطرحها ارضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض
احتضان الجاني للمجني عليها وطرحها ارضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض لمس الجاني فخدة المجني عليها وقرصها يعد هتك عرض
احكام نقض
يكفي لتوافر ركن القوة في الجريمة هتك العرض ان يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون للجربمة ضد ارادة المجني عليها او بغير رضائها وكلا الحالتين يتحقق باتيان الفعل اثناء نوم المجني عليها فمتي كان الحكم الذي ادان المتهم بهذه الجريمه قد اثبت عليه انه جثم علي المجني عليها وهي نائمة ورفع جلبابها وادخل قضيبه من فاتحة لباسها واخذ يحكه في فرجها من الخارج حتي امني فاستغاثت بوالدتها التي كانت تنام بجوارها فانه يكون قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر فيه اركان الجريمة التي دانه فيها
(الطعن رقم 418 سنه 20ق جلسه1/5/1950)
متي كانت الواقعة التي اثبتها الحكم هي ان المتهم جثم علي المجني عليها عنوة وادخل اصبعه في دبرها فهذه الواقعة تكون جريمه هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي المتوقع علي المجني عليها من عدم وجود اثر بها.
(الطعن رقم350سنه20ق جلسه17/4/1950)
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هى أن المجنى عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى . فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت و إستغاثت وضع يده على فمها ومزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها
جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة .
(الطعن رقم 362لسنه20قضائيه بجلسه22/5/1950)
متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى فى قوله إنه بينما كانت المجنى عليها تسير فى صحبة زوجها و كان المتهم يسير مع لفيف من الشبان ، و تقابل الفريقان و كان المتهم فى محاذاة المجنى عليها و على مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها وضغط عليه بين أصابعه ، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بماهيته ، و من عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه
(الطعن رقم 418سنه20ق بجلسه1/5/1950)
متى كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجنى عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 267-1 من قانون العقوبات
(الطعن رقم 166لسنه21ق جلسه14/5/1951)
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجنى عليها أثناء وقوفها بالطريق و ضغط اليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما في ذلك من مباغتته المجنى عليها بالإعتداء المادى على جسمها في موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته .
(الطعن رقم 1128سنه21قلا جلسه4/2/1952)
إذا كانت محكمة الموضوع – في حدود ما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى – قد إستظهرت ركن القوة في جريمة هتك العرض و أثبتت توفره في حق الطاعن بقولها ” إن ركن القوة المنصوص عليه في المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدى المتهم الأول
“الطاعن” مما ثبت من أقوال المجنى عليها أمام البوليس و النيابة و قاضي التحقيق . وبجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذي أثار إشمئزازها وإستنكارها فى أول مرة و دفعها لصفع المتهم المذكور فى ثانى مرة ” فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفى للرد على ما أثاره الطاعن من إنتفاء ركن إستعمال القوة ، لأن المجنى عليها
سكتت عندما وقع عليها الفعل في المرة الأولى مما يدل على رضاها به .
(الطعن رقم 843سنه23ق جلسه 15/6/1953)
إذا كان المتهم قد طرق باب المجنى عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها ، فسارع المتهم بالدخول وإغلاق الباب من خلفه، وأمسكها من صدرها و من كتفها ، وجذبها إليه و راودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت ، فإستغاثت ، فإعتدى عليها بالضرب – فإن هذا الفعل المادى الذى وقع على جسم المجنى عليها بقصد الإعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها، ويجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات .
(الطعن رقم 962 لسنة 24 ق جلسة 4/10/1954)
متى كان الفعل المادى الذى قارفه المتهم هو مباغتة المجنى عليها بوضع يدها المحدودة على قبله من خارج الملابس ، فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجنى عليها العرضي و قد إستطال إلى جسمها وبلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادى لجناية هتك العرض .
(الطعن رقم 1554 لسنة 27 ق جلسة 17/3/1958)
متى كان المتهم قد باغت المجنى عليها و هي مريضة و مستلقية في فراشها و كم ماها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزا فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفى لتكوين جريمة الوقاع
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون العقوبات ، أما الآثار التي تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة .
(الطعن رقم 1743 لسنة 27 ق جلسة 27/1/1958)
إذا أثبت الحكم فى حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجنى عليها مبلغ خمسة جنيهات عالماً أن لاحق له فيها و قد ضبط البوليس المبلغ على إثر إستلامهما إياه وأنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجنى عليها بالإساءة إليها والنيل من سمعتها وسمعة شقيقتها و سمعة المحل الذي تزاول عملها فيه ، و كانت هذه الوسيلة كافية للتأثير عليها على النحو الذي استخلصته المحكمة ، و كان مفاد ما أثبته الحكم من حضورهما معاً إلى محل المجنى عليها في أول الأمر ثم إلى محل ” الأميريكين ” الذي إتفقا مع المجنى عليها على اللقاء فيه لقبض المال هو إنصراف نيتهما إلى أخذ هذا المال ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع فى الحصول على المال بالتهديد التي دان
المتهمين بها .
(الطعن رقم 1632 لسنة 28 ق جلسة 16/2/1959)
اذا كان الحكم – في جريمة الوقاع – قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة في قوله ” أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن مقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها على الأرض وهددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه في جبهتها عند مقاومتها له ” فإن هذا الذي ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود كدم بجبهة المجنى عليها و أن بنيان المتهم الجسماني فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجنى عليها وخاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجنى عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية في درء المتهم عنها ، هذا الذي ورد بالتقرير لا ينفى أن المجنى عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التى دان الحكم بها المتهم ويتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء في جريمة الوقاع .
(الطعن رقم 1683 لسنة 28 ق جلسة 19/1/1959)